الشيخ علي المشكيني
180
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو قذف الأب ولده لم يحدّ وعزّر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلّا ولده . نعم لو كان لها ولد من غيره ، كان لهم الحدّ تامّاً . ويحدّ الولد لو قذف أباه ، والامّ لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 243 ، ح 18 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 75 ، ح 289 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 200 ، ح 34560 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 65 ، ح 237 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 178 ، ح 34499 . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 375 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 267 ، ح 21531 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 77 ، ح 298 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34549 .